animation مكتب صلاح شبل المحامى بالنقض و الدستورية ثلاثون عاما مترافعا أمام جميع المحاكم مستشار قانونى

الخميس، 26 يوليو 2012

http://www.youtube.com/watch?v=rNxYgLIJvfw&feature=relmfu

 قضاء و قدر


أصدرت اليوم 2/6/2012 محكمة جنايات القاهرة حكمها الشهير فى محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك و وزير داخليته حبيب ابراهيم العادلى و ستة لواءات من اعوانه و قد قضت المحكمة بالسجن المؤبد على الرئيس المخلوع و وزير داخليته و ببراءة اللواءات الستة من التهم المنسوبة اليهم وقد أدهشنى ها الحكم اذ انه جاء متناقضا تناقضا قد يلغيه مع الطعن عليه بالنقض اذ انه فى الوقت الذى قد حكم فيه بالأدانة على المسئول قد حكم بالبراءة عن أتباعه و بالأخص اذا ما كان هؤلاء الأتباع هم أدوات المتبوع فى تنفيذ جرائم قتل المتظاهرين ، فأذا ما كان من نفذ الجريمة بيده بريئا كمنطوق الحكم فما بال المتبوع ؟؟؟؟؟ فأننى قد أستشعرت أن هذا الحكم بالأدانة للرئيس المخلوع ووزير داخليته انما و قد جاء لتهدئة الرأى العام لحين الطعن عليه بالنقض ليصدر حكما بالبراءة لهذين المسؤلين بعد حين و بذا يكون القاضى الذى قد أصدر الحكم قد امتص غضب الشعب على حساب العدالة مما يجعل هذا الحكم بعيدا كل البعد عن العدالة و القانون وانما يصدق علي قضاء و قدر !!!! 
- أضف الى ذلك أن القاضى رئيس الدائرة بالرغم من تماسكه طوال جلسات المحاكمة الا انه قد أهتز فى جلسة النطق بالحكم الى القدر الذى جعله يخطئ اللفظ فى أسناد حكمه أذ هو قد أسند حكمه بالنسبة للشق الثانى وهو الرشوة التى تقاضاها الرئيس المخلوع و نجليه علاء و جمال مبارك و هى عبارة عن خمس فيلات من المتهم الحادى عشر رجل الأعمال الهارب حسين سالم ، فأن الحكم قضى يأنقضاء الدعوى الجنائية ( أى بمضى المدة عليها ) أكثر من عشر سنوات فى الجنايات مما يسقط العقوبة عنهم و ناهيك عن ان هذا القضاء قد أتى على غير صحيح القانون أو الواقع فأن القاضى قد أسند ذلك بطريق الخطأ الى نص المادة 15 من قانون العقوبات فى حين أن الصحيح هو أسناد الأنقضاء فى الدعوى الجنائية هو نص المادة رم 15 من قانون الأجراءات الجنائية ، و انما هو القدر