animation مكتب صلاح شبل المحامى بالنقض و الدستورية ثلاثون عاما مترافعا أمام جميع المحاكم مستشار قانونى

الخميس، 23 أبريل 2015

محكمة النقض المصرية


إقرأ المزيد http://www.condaianllkhir.com/2011/11/javascripthtml.html#ixzz3S4heGCYH

الاثنين، 20 أبريل 2015

مداخلة تليفونية بتعليق المستشار / صلاح شبل المحامى بالنقض على حكم إدانة مبارك الأول بتاريخ 2/6/2012

هذا هو القضاء و القدر حينما تتأثر الأحكام القضائية بالسياسة فتخرج علينا عوجاء دونما إسناد صحيح القانون فيخرج الحكم حقيقا بالطعن عليه و نقضه

هذا و بالرغم من صحة رأينا بأن المستشار أحمد رفعت قد أخطأ على المنصة حينما تلى بمواد الأتهام فميا يخص الأنقضاء بمضى المدة و قد أسند وكما ذكرت فى الفيديو السالف و أنكره على و سترون فى الفيديو التالى الى نص المادة رقم 15 من قانون العقوبات و الصحيح هو نص المادة 15 من قانون الأجراءات

و لكون الحكم كان حقيقا بالطعن عليه فكان النقض و إعادة المحاكمة لينطق القاضى و كما ذكرت سلفا ببراءة مبارك و أولاده فى 2911/2014
و بعد أن قامت ثورتان فى مصر 25يناير 2011/ 30يونيه 2013 ولا زال الوضع قضاء و قدرعلى ما هو عليه الى أن يأتى اليوم 21/4/2015 نأتى الى اليوم و قت أن صدر أول حكم في حق الرئيس الأسبق محمد مرسي و الرئيس الذى تلى مبارك بعد قيام ثورة الشعب فى 25 يناير 2011، حيث قد أصدرت و أعلنت محكمة جنايات شمال القاهرة الحكم بالسجن 20 عام لمحمد مرسي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ووجدي غنيم، وآخرين، ووضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة 5 سنوات.و قد أسس السيد المستشار / أحد صبرى يوسف الحكم كا ورد فى منطوقه :-

و هنا نجد أيضا أن الحكم قد جاء عوجا متأثرا بالظروف السياسية إذ أن أساسه و قد جاء وفقا لنص قانونى - الأجراءات الجنائي و قانون العقوبات :-

1 - إجراءات جنائية :

المادة 304 /1 : إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة بب ا رءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها. أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلاً معاقباً عليها، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون. المادة 313 : كل متهم حكم عليه فى جريمة، يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها. المادة 384/1: إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات، ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور. 2 - قانون العقوبات مادة 39 : يعد فاعلا للجريمة. أولا :- من يرتكبها وحده أو مع غيره. ثانيا :- من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها. ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها. -

مادة 40 : يعد شريكا فى الجريمة: أولا :- كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض. ثانيا :- من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق. ثالثا :- من أعطي للفاعل أو الفاعلين سلاحاً أو آلات أو أي شيء أخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخري فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.

مادة [41] من اشتراك فى جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثني قانوناً بنص خاص . ومع هذا : أولا :- لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة إذا كلن الشريك غير عالم بتلك الأحوال. ثانيا :- إذا تغير وصف الجريمة نظراً إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة او علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها.

مادة [43] من اشتراك فى جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتمله للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت. مادة 86 مكرراً يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار ، على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها ، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي . ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولي زعامة ، أو قيادة ما فيها ، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعوا إليه. ويعاقب بالسحن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أنضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات ، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ، أو شارك فيها بأية صورة ، مع علمه بأغراضها. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولي ، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات ، أياً كان نوعها ، تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم ، إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية ، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

مادة 171 كل من أغري واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقبول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل. أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع. ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام أو طريق عام أو أي مكان أخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى. ويكون الفعل أ والإيماء علنيا إذا وقع فى محفل عام أو طريق عام أو فى أي مكان أخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان. وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أي مكان مطرق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع فى أي مكان. مادة 280 :- كل من قبض على اى شخص او حبسة او اجزة بدون امر احد الحكام المختصين بذلك وفى غير الاحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبه يعاقب بالحبس او برغامة لا تتجاوز مائتى جنيه . مادة 282 :- اذا حصل القبض فى الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون حق بزى مستخدمى الحكومة او اتصف بصفة كاذبة او ابرز امرا مزورا مدعيا صدوره من طرف الحكومة يعاقب بالسجن ، ويحكم فى جميع الاحوال بالاشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل او عذبة بالتعذيبات البدنية .

 مادة 375(2) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كلمن استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة فى الاعتداء أو الشروع فى الاعتداء على حق من الحقوق الآتية : أولا :- حق الغير فى العمل ثانيا :- حق الغير فى ان يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص. ثالثا :- حق الغير فى أن يشترك فى جمعية من الجمعيات. ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود او مع أولاده. وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص: أولا :- تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوه ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان أخر يقطنه أو يشتغل فيها. ثانيا :- منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسة أو أي شيء أخر مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى. ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة. الباب السادس البلطجة

مادة 375 مكررا : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص أخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف ، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه أو التهديد بالافتراء عليه او على أي منهم بما يشينه او بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة ، وذلك لترويع المجني عليه او تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه او التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع ، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ ، متى كان من شان ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعرض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحة او المساس بحريته الشخصية أو شرفة أو اعتباره أو بسلامة أداته. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل او التهديد من شخصين فأكثر ، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر ، أو بحمل سلاح أو آله حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية او مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى ، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه. مادة 375 مكررا يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها. وتكون العقوبة السجن المشدد أ والسجن إذا ارتكب جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولي من لمادة (234). ويقتضي فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين. مادة مشار اليها236 كل من جرح أو ضرب أحداً أو أعطاه مواد ضاره ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضي إلى الموت يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن. وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 236 تنفيذاً لغرض إرهابي ، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد .

 و هنا يكمن سبب إعوجاج الحكم و نقضه و إلغاءه إذ أن الحكم بالأدانة والسجن 20 عاما قد جاء فى مبتناه مؤسسا على نص المادة 375 مكرر و 375 مكرر /1 و أن هذه المادة ملغاة من قانون العقوبات وفقا لحكم الممحكمة الدستورية الصادر فى 7 /5/2006 و لا يقدح فى ذلك ما ورد فى الأعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى رق 10 لسنة 2011 و هو ذاته الذى سيجعل من الحكم الجنائى قابلا للألغاء لذات الفلسفة ( عدم عرضه على البرلمان اليكم الحكمنص الحكم : قضية رقم 83 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية" باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مايو سنة 2006 الموافق 9 ربيع الآخر سنة 1427ه برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف. وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن اصدرت الحكم الآتي في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 83 لسنة 23 قضائية "دستورية" بعد أن أحالت محكمة الاسكندرية الابتدائية الدائرة 34 جنح مستأنفة بموجب حكمها الصادر بجلسة 14/4/2001 ملف الدعوى رقم 21524 لسنة 2001 جنح مستأنف شرق. المقامة منن - النيابة العامة. ضد 1- السيد/ أحمد عطية أحمد. 2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء. الإجراءات بتاريخ العشرين من مايو سنة 2001، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 21524 لسنة 2001 جنح مستأنف شرق من محكمة الإسكندرية (الدائرة 34) – جنح مستأنف بعد أن قضت المحكمة بجلسة14/4/2001 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 375 مكرر من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والمضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1998 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم. المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد اتهمت أحمد عطية أحمد وآخرين أنهم في يوم 3/4/1998 بدائرة قسم المنتزه : - أولاً: قاموا بأعمال من شأنها ترويع المجنى عليهم واستعراض القوة (مستخدمين في ذلك الأسلحة البيضاء). ثانياً: أتلفوا عمداً المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق بأن جعلوها غير صالحة للاستعمال، وطلبت عقابهم بالمادتين 375 مكرراً/1، 361/1، 2 من قانون العقوبات. وقيدت الواقعة جنحة برقم 15975 لسنة 1998 جنح المنتزه وقضى فيها حضورياً على المتهم المذكور بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وإذ لم يرتض المتهم هذا الحكم، فقد قام باستئنافه في 13/9/1999 وتحدد لنظر الاستئناف جلسة 27/11/1999 إلا أنه لم يحضر ولم يسدد الكفالة فقضت المحكمة بسقوط الاستئناف، فعارض المتهم في هذا الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر المعارضة عدلت المحكمة الاتهام بإضافة الفقرة الثانية من المادة 375 مكرراً لمواد الاتهام باعتبارها الواجبة التطبيق على النزاع بعد أن نبهت المتهم إلى ذلك. وقضت ببطلان الحكم المستأنف وبوقف الدعوى وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة 375 مكرراً /2 من قانون العقوبات، لما ارتأته من مخالفة هذا النص لأحكام المواد 41، 67، 165، 166 من الدستور. وحيث إن هيئة قضايا الدولة، قد دفعت بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة تأسيساً على أن الحكم الذي صدر ضد المتهم قد أوقف تنفيذه، كما أن المتهم هو الذي استأنف هذا الحكم فقط فلا تملك محكمة الاستئناف تعديل القيد والوصف إلى الأشد بإضافة الفقرة الثانية من المادة 375 مكرر عقوبات المطعون بعدم دستوريتها تأسيساً على أنه لا يضار الطاعن بطعنه. وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط قبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية مؤثراً فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكان إعمال قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه لا يحول بين المحكمة الاستئنافية وبين إسباغ الوصف القانونى الصحيح على الواقعة ولو كان أشد من الوصف الذي أسبغه عليها الحكم المستأنف ما دام الأمر لا يتجاوز هذا الحد. وحيث إنه عن القول بأن حكم أول درجة كان قد قضى بحبس المتهم سالف الذكر سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ بما يعني إعمال القاضى بالفعل لأحكام المادتين 55، 56 عقوبات وهما مبنى الطعن بعدم الدستورية، فهو قول في غير محله ذلك لأن إيقاف التنفيذ المقضى به في حكم أول درجة هو إيقاف التنفيذ المنصوص عليه بالمادتين 463، 464 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تختلف عن وقف التنفيذ المنصوص عليه في المادتين 55، 56 من قانون العقوبات ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة من محكمة أول درجة لا تكون واجبة التنفيذ إلا بعد صيرورتها نهائية عملاً بالمادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية ويجوز للمحكمة أن تعلق تنفيذ الحكم الصادر منها بالحبس على شرط سداد كفالة مالية تقدرها ويلزم المتهم بسدادها، وبوقف التنفيذ في هذه الحالة مؤقتاً أثناء الميعاد المقرر للاستئناف وأثناء نظر الاستئناف الذي يرفع في المدة المذكورة وهذا هو وقف التنفيذ المؤقت الذي قضى به حكم أول درجة سالف البيان. والذي يختلف عن وقف التنفيذ المنصوص عليه بالمادتين 55، 56 من قانون العقوبات والذي يكون محله الأحكام النهائية. فيما قضى به من عقوبات أصلية أو تبعية وذلك وفقاً للشروط والأوضاع المقررة بنص هاتين المادتين وأولهما اشتراط أن لا تزيد مدة العقوبة المقضى بإيقاف تنفيذها عن سنة، ويصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً. وحيث إنه بالبناء على ما تقدم وكانت محكمة الجنح المستأنف قد أصدرت حكمها ببطلان الحكم المستأنف والتصدى لموضوع الدعوى من جديد بعد تعديل الاتهام بإضافة الفقرة الثانية من المادة 375 مكرر من قانون العقوبات. إلى مادة الاتهام ونبه المتهم لذلك باعتبار أنها المادة الواجبة التطبيق على واقعة النزاع، وهو النص الذي انصب عليه حكم الإحالة الصادر من محكمة الموضوع، والذي تتوافر المصلحة الشخصية المباشرة في الطعن عليه لما للقضاء في المسألة المتعلقة بمدى دستوريته من أثر وانعكاس على الدعوى الموضوعية. وقضاء محكمة الموضوع فيها، كما يمتد نطاق الدعوى الراهنة والمصلحة فيها ليشمل نص الفقرة الأولى من المادة 375 مكرر لارتباطها بنص الفقرة الثانية الطعينة ارتباطاً لا يقبل الفصل أو التجزئة، بحكم الإحالة الواردة في نص هذه الفقرة على الفقرة الأولى سالفة الذكر في بيان الفعل أو التهديد محل التأثيم المقرر بها. وحيث إنه من المقرر – وعلى ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة – أن التحقق من استيفاء النصوص القانونية لأوضاعها الشكلية يعتبر أمراً سابقاً بالضرورة على الخوض في عيوبها الموضوعية ذلك أن الأوضاع الشكلية للنصوص القانونية هي من مقوماتها، لا تقوم إلا بها ولايكتمل بنيانها أصلاً في غيابها، وبالتالى تفقد بتخلفها وجودها كقاعدة قانونية تتوافر لها خاصية الإلزام، ولا كذلك عيوبها الموضوعية، إذ يفترض بحثها – ومناطها مخالفة النصوص القانونية المطعون عليها لقاعدة في الدستور من زاوية محتواها أو مضمونها – أن تكون هذه النصوص مستوفية لأوضاعها الشكلية، ذلك أن المطاعن الشكلية – وبالنظر إلى طبيعتها – لايتصور أن يكون تحريها وقوفاً على حقيقتها، تالياً للنظر في المطاعن الموضوعية، ولكنها تتقدمها ويتعين على المحكمة الدستورية العليا أن تتقصاها - من تلقاء نفسها – بلوغا لغاية الأمر فيها، ولو كان نطاق الطعن المعروض عليها منحصراً في المطاعن الموضوعية دون سواها، منصرفاً إليها وحدها، ولا يحدد قضاء هذه المحكمة برفض المطاعن الشكلية دون إثارة مناع موضوعية يدعى قيامها بهذه النصوص ذاتها، ذلك خلافاً للطعون الموضوعية، ومن ثم يكون الفصل في التعارض المدعى به بين نص قانونى ومضمون قاعدة في الدستور، بمثابة قضاء ضمني باستيفاء النص المطعون فيه للأوضاع الشكلية التي يتطلبها الدستور فيه ومانعاً من العودة لبحثها. وحيث إن المادة 195 من الدستور تنص على أن :- " يؤخذ رأي مجلس الشورى فيما يلي: 1- ................ 2- مشروعات القوانين المكملة للدستور. 3-................ 4-................ 5-................ 6-................ ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب" ومؤدى ذلك – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن عرض مشروعات هذه القوانين على مجلس الشورى ليقول كلمته فيها لا يكون إلا وجوبياً، فلا فكاك منه ولا محيص عنه، ولا يسوغ التفريط فيه أو إغفاله، وإلا تقوض بنيان القانون برمته من أساسه، فإذا تحققت المحكمة من تخلف هذا الإجراء، تعين إسقاط القانون المشوب بذلك العوار الشكلى بكامل النصوص التى تضمنها، ولبات لغواً – بعدئذ- التعرض لبحث اتفاق بعضها مع الأحكام الموضوعية للدستور أو منافاتها لها. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ثمة شرطين يتعين إجتماعهما معاً لاعتبار مشروع قانون معين مكملاً للدستور: (أولهما) : أن يكون الدستور ابتداء قد نص صراحة في مسألة بعينها على أن يكون تنظيمها بقانون أو وفقاً لقانون أو في الحدود التي بينها القانون أو طبقاً للأوضاع التي يقررها، فإن هو فعل، دَل ذلك على أن هذا التنظيم بلغ في تقديره درجة من الأهيمة والثقل لا يجوز معها أن يعهد به إلى أداة أدنى. (ثانيهما) : أن يكون هذا التنظيم متصلاً بقاعدة كلية مما جرت الوثائق الدستورية على احتوائها وإدراجها تحت نصوصها، وتلك هي القواعد الدستورية بتطبيقها التي لا تخلو منها في الأعم أي وثيقة دستورية، والتي يتعين كي يكون التنظيم التشريعي مكملاً لها أن يكون محدداً لمضمونها مفصلاً لحكمها مبيناً لحدودها، بما مؤداه أن الشرط الأول وإن كان لازماً كأمر مبدئى يتعين التحقق من توافره قبل الفصل في أي نزاع حول ما إذا كان مشروع القانون المعروض يعد أو لا يعد مكملاً للدستور، إلا أنه ليس الشرط الوحيد، بل يتعين لاعتبار المشروع كذلك أن يقوم الشرطان معاً متضافرين استبعاداً لكل مشروع قانون لا تربطه أية صلة بالقواعد الدستورية الأصلية، بل يكون غريباً عنها مقحماً عليها. واجتماع هذين الشرطين مؤداه أن معيار تحديد القوانين المكملة للدستور، والتي يتعين أن يؤخذ فيها رأي مجلس الشورى قبل تقديمها إلى السلطة التشريعية لا يجوز أن يكون شكلياً صرفاً، ولا موضوعياً بحتاً، بل قوامه مزاوجة بين ملامح شكلية، وما ينبغى أن يتصل بها من العناصر الموضوعية، وعلى النحو المتقدم بيانه. وحيث إنه متى كان ما تقدم وكان القانون المطعون فيه قد انصرف حكمه إلى إنشاء الجريمة المشار إليها – وحدد أركانها والعقوبة المقرر جزاء إثباتها لتوقعها المحكمة التي اختصها بنظرها على مقترفها - ومن ثم فإن النص الطعين يكون متعلقاً بالعديد من الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور أخصها الحرية الشخصية ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات فضلاً عن تنظيم القانون الطعين لضوابط توقيع العقوبات الأصلية فيها والنصية وسلطة المحكمة في هذا الشأن وهو الأمر وثيق الصلة بولاية القضاء والحق في التقاضى، والتي تدخل جميعها ضمن المسائل التي تتصف بالطبيعة الدستورية الخالصة والتي حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة على تفويض القانون في تنظيمها وهو ما تناوله الدستور الحالي الصادر سنة 1971 في المواد 66، 67 ، 68 ، 165، 167 ومن ثم فإنه يكون قد توافر في القانون الطعين العنصران اللازمان لاعتباره من القوانين المكملة للدستور وإذا كان البين من كتاب أمين عام مجلس الشورى رقم 73 بتاريخ 18/5/2005 المرفق بالأوراق أن هذا القانون – بوصفه كذلك – لم يعرض مشروعه على مجلس الشورى لأخذ رأيه فيه، فإنه يكون مشوباً بمخالفة نص المادة 195 من الدستور. حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات. فلهذه الأسباب وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان العيب الدستورى المشار إليه قد شمل القانون رقم 6 لسنة 1998 الذي صدر بإضافة الباب السادس عشر إلى قانون العقوبات بعنوان (الترويع والتخويف) (البطلجة) وتضمن هذا الباب المادتين 375 مكرر، 375 مكرر (1) ونشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بالعدد (8) تابع في 19/2/1998وبدأ العمل به في 20/8/1998 فإن القضاء بعدم دستوريته برمته يكون متعيناً، وذلك دون حاجة إلى الخوض فيما قد يتصل ببعض نصوصه من عوار دستورى موضوعى.

قضاء و قدر . بقلم صلاح شبل المحامى

دستور مصر المعدل 2013


رجاء دوام التواصل

رجاء دوام التواصل