animation مكتب صلاح شبل المحامى بالنقض و الدستورية ثلاثون عاما مترافعا أمام جميع المحاكم مستشار قانونى

الثلاثاء، 8 ديسمبر 2009

أستشارات أحوال شخصية





لقد وردت الينا اليوم طلب أستشارة قانونية من ( ســـامح ) فى خصوص نص المادتين رقمى (17) و ا(18) مكررمن القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 و الخاص بتنظيم مسائل الأحوال الشخصية للمسلمي فى جمهورية مصر العربية :
و كان نص السؤال / هل لدعوى نفقة المتعة مدة سنه لرفعها كدعوى المتعة ؟
الأجابة : من الواضح أن السائل و قد التبس عليه الأمر فى فهم نص المادة رقم 17 فقرة اولى من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 و الخاص بدعوى نفقة العدة للمطلقة و التى تنص علة " لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق "
الشرح : ان مفهوم المدة المبينة بنص هذه المدة و هو السنه فانما ينصب على اقصى مدة يلتزم بها الزوج بالأنفاق على مطلقته كنفقة عدة و هى مدة سنة و لا يجوز الزامه بأكثر من ذلك فى هذا الخصوص( نفقة العدة ) و لا تسمع دعوى المطلقة اذا طلبت الزام المطلق بأن يؤدى لها نفقة عدة أكثر من سنة كحد أقصى و ذلك أذ أن نفقة العدة و هى قد تم تشريعها لضمان عدم أختلاط الأنسال و أحتباس المرأة و حفظ رحمها لمدة معينة اذ هى قد تكون حبلى و قت وقوع الطلاق مع عدم العلم و ضمانا لحفظ الأنساب فقد منعت المطلقة من الأقتران بزوج أخر الا بعد فوات هذه المدة و هى مدة الأستبراء من ثلاث حيضات كاملة بفوات ثلاث قروء أى ثلاث أشهر فاذا ما أنقضت هذه الأشهر الثلاث و حاضت فيهما المرأة و طهرت فأنه فى هذه الحال تقتصر نفقة عدتها على نفقة ثلاث أشهر فقط أما انها اذا ما كانت من النساء اللواتى يتأخر عندهن الحيض و فاتت الثلاث أشهر و لم ترى دم الحيض فى خلالهما فتمتد نفقتها الى نفقة سنة كاملة يلزم بها المطلق و يكون ذلك بقولها و بيمينها الذى يقوم القاضى بتوجيه اليها فى الجلسة و يسمى بيمين الأستبراء و نصه : هل رأيتى دم الحيض لمدة ثلاث حيضات كوامل ؟ فأذا ما أجابت بعد القسم بالله بنعم تكون نفقتها لمدة ثلاث أشهر فقط و أما اذا أجابت ب لا تكون نفقتها لمدة سنة و هذا هو المقصود بمدة السنة المبينة بنص المادة رقم 17 0
و أما بالنسبة أذا ما كان السؤال مقصده هو أنه هل لدعوى النفقة مدة سقوط لا يجوز رفعها و الحصول على نفقة بعد مرورها ؟
- فأننى أجيب على هذا التساؤل بأن بالنسبة لنفقة الزوجية و الأولاد و العدة لا تسقط مهما طال بها الأمد فى عدم المطالبة بها الا بأن يقوم الملزم بها ( الزوج – الأب ) بأدائها و دفعها أو بأن يبرئه منها مستحقها ---- أما بالنسبة لنفقة المتعة فأنها تسقط بمضى خمسة عشر سنة دون رفع دعوى بها بأعتبارها تعويضا يقوم القاضى بالزام المطلق بأن يؤديه لمطلقته جبرا لخاطرها عن مدة عشرتها له و حده الأدنى سنتان و يجوز طلب القضاء بأكثر من السنتان و العبرة فى ذلك ترجع الى مدة الزوجية التى كانت بين الزوجين و ............
و هذا رائى من واقع علمى و خبرتى وكم الأحكام الت حصلنا عليها فى هذ ا الفرع من فروع القانون و على الله القصد و السبيل و مع وافر احترامى لطالب الأستشارة مع رجاء دوام التواصل .

ليست هناك تعليقات :